المولى خليل القزويني

374

الشافي في شرح الكافي

عن أهل الذكر بشروط الأخذ ، وليس المراد بالعلم العلم بالحكم الواقعي ، فإنّ اشتراطه يسدّ باب العمل في الأكثر على الرعيّة ولا سيّما في زمن الغيبة ، وهو خلاف ضروريّ الدِّين . ( كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ ) . « ما » في الموضعين إمّا موصولة والعائد مقدّر ، وإمّا مصدريّة ؛ وعلى التقديرين « أكثر » بالمثلّثة أو بالموحّدة « 1 » . ومآل الكلّ واحد ، وهو أنّه يفسد أمر آخرته بمخالفته الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ ، ويصلح أمر دنياه بحفظ دمه وماله بانتحال الإسلام أو بكسب المال والجاه أيضاً بموافقة رؤساء الضلالة ؛ والآخرة خيرٌ وأبقى .

--> ( 1 ) . أي « أكبر » .